قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبري الأمني، تعد جرائم شركات توظيف الأموال الوهمية ( المستريح او المستريحة ) كما يطلق عليها حاليا من قبيل الجرائم الاقتصادية: (وهى تعنى فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجى يخل بالنظام الاقتصادى والائتمانى للدولة وباهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون ويفرض علية عقابآ ويأتيه أنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية).
وتابع: هناك فرق بين (جريمة النصب) التى يقوم فيها المجنى عليه بتسليم أمواله طواعية واختيارا منه لسابقة معرفته بالجانى وجريمة (توظيف الأموال)، التى تكون الدعوة فيها للجمهور بدون تميز ورغم هذا الاختلاف فأن قانون العقوبات المصرى كأن يعتبر الجريمتين من قبيل جرائم النوع الواحد إلى أن صدر قانون توظيف الأموال رقم 146 لسنة 1988، الذى فرق العقوبة فى الجريمة الأولى، والتى كان يقضى فيها بالحبس حتى ثلاث سنوات.. والجريمة الثانية التى يقضى فيها حاليا بالسجن حتى 15 سنة والغرامة التى قد تصل إلى ضعفى الأموال التى تلقاها مع الحكم برد الأموال إلى المجنى عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة