أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعي فيها تعنيفه علي يد زوجته وملاحقتها له برسائل تهديد، والتعدي عليه بالضرب بسلك كهرباء وإصابته بجروح بالغة مستغلة حالته المرضية السيئة، والانهيال عليه برفقة والداتها، وذلك لعقابه على رفضه إنفاقها راتبه الشهري وما يتقاضاه من أموال على والداتها، وذلك وفقاً للتقارير والمستندات التي قدمها والتى تثبت صحة اتهاماته لزوجته.
وقال المدعى:" منذ الشهور الأولى وحماتى تقيم منزلى وترفض المغادرة، وتستولي على راتبي، وما أتقاضاه من أرباح من محل خاص بي، بحجة خوفها على مستقبل ابنتها، وتعاملني بشكل سيئ وتسبني أمام زوجتي وتتهمني بعدم المسئولية إذا أقرض عائلتي بعض من الأموال".
وأضاف الزوج:" حاولت حل الخلافات بشكل ودي، ولكن بسبب تحريض حماتى لزوجتي جعلتها تطردني من المنزل، وتستولي على مبالغ مالية لمنحه لها، وفى النهاية تعدوا على بالضرب المبرح، وسلطوا غضبهم وعنفهم ضدي، وساوموني علي التنازل عن المحل الخاص بي لابنتها، وسداد مبالغ مالية لهم ".
وتابع:" هددتني بالطلاق وأخذ كل مستحقاتها، مستغلة إجباري على التوقيع على شيكات بمبلغ مليون جنيه، وبعدها بدأ عنفها يزداد ضدي، بخلاف محاولتها تنازلى لها عن شقتي، متعللة بأنها تريد أن تؤمن نفسها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضر أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة