أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتجمد النفقة الخاصة بها وابنتها بإجمالي مبلغ مليون و50 ألف، وذلك بعد امتناعه عن أدائها منذ هجره لها ورفضه رؤية طفلته وسفره برفقة زوجته الجديدة لخارج مصر، أثر خلافات نشبت بينها ووالدته، لتؤكد:" والدته حرضته على تطليقي وبسبب القائمة ومؤخر الصداق رفض الانفصال عني، وتزوج وأختفي، ورفضت عائلته تسجيل ابنتي، لأقف طوال عامين إلى أن أثبت نسبها له، ولكنه عاقبني بمنع النفقات عنا".
وتضيف الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" حاولت مراسلته لطلب الصلح والعودة، أو إقناعه بتطليقي، ولكنه هددني وتركني أعاني لتوفير نفقات ابنتي، لأعيش في جحيم بعد طردي من قبل عائلته من منزلى، واستيلائهم على مصوغاتي ومنقولاتي، ومنعوني من الدخول للمنزل، بعد أن هددني شقيق زوجي بحرماني من طفلتى ".
وتكمل الزوجة:" لم يري زوجي ابنته حتي الأن، ورفض الاعتراف بها، ولم يرسل لى طوال تلك السنوات أى أموال، رغم الأحكام القضائية التى بحوزتي، والأحكام الصادرة بحبسه وإلزامه بالدفع، وانقطعت أخباره إلى أن عاد لمصر، وبالرغم من لجوئي بالشكوي لأقاربه رفضوا مساعدتي، وقاموا بإرسال بلطجية لتهديدي، فلم أستطيع تنفيذ الأحكام القضائية بسبب سفره الدائم، ليقوم أهله بملاحقتى للتنازل عن كل حقوقى واتهامي بأفعال مخلة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة