القانون يحظر حرمان ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية.. ويواجه المؤسسة بعقوبة صارمة

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 03:00 ص
القانون يحظر حرمان ذوى الإعاقة فى المراحل التعليمية.. ويواجه المؤسسة بعقوبة صارمة ذوى الإعاقة
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
 
وفقا للقانون، تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها، ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
 
ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارى المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما ن تاريخ الإنذار وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وفى حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذوى الإعاقة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة