أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى لـ23 نوفمبر

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 12:53 م
تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى لـ23 نوفمبر محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهم بالمعادى، لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة خطفوا بالإكراه المجنى عليهما، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيداً عن أعين زويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرق المتهمين المبلغ المالى المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.

كما انتحل المتهمين صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد أحد المجنى عليهم وهو "م.ع"، أنه بناءً على اتفاق بينه وبين أخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص أخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين. 

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، بقيام المتهمين بالاشتراك مع أخرين مجهولين بانتحال صفة ضباط شرطة وخطف المجنى عليهما والتعدي عليهما وسرقة متعلقاتهم.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة