أكرم القصاص - علا الشافعي

معلومة قانونية.. كيف تقدر النفقات حال لجوء المرأة لمقاضاة زوجها لتخلفه عن رعايتها

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:30 ص
معلومة قانونية.. كيف تقدر النفقات حال لجوء المرأة لمقاضاة زوجها لتخلفه عن رعايتها خلافات زوجيه - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

س- كيف تقدر النفقة الخاصة بالزوجة حال إقامتها دعوى قضائية؟

ج- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك، ووفقاً للمادة رقم 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، وأنه علي القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة، وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية.

س: ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن سداد النفقات المستحقة بحكم قضائي؟

ج- وفقا للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.

 س: ما هى النفقة المؤقتة التي تفرض للزوجة وصغارها؟

ج- النفقة المؤقتة تكون غير مسببة، وواجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم نهائي، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة، وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.

س: أنواع النفقات؟

ج- نفقة الطعام ونفقة والكسوة والمسكن، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف، بشرط أن يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.

س: متي يتم زيادة النفقة؟

ج: القانون أباح زيادة النفقة، وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، بحيث لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية، كما يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.

س: ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

ج- أن يكون عقد الزواج صحيحاً ، تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.

س: هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

ج - لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة