تعرف على عقوبات الترويج للإشاعات وإثارة الفتن كما نص عليها القانون

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 03:00 م
تعرف على عقوبات الترويج للإشاعات وإثارة الفتن كما نص عليها القانون محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الترويج للإشاعات وإثارة الفتن، التي جاءت كالتالي:

فنصت المادة 102 على أن كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.

كما نصت المادة 102 مكررا على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة