سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:22 م
سقوط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الإسكندرية بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه عملات أجنبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية "له معلومات جنائية")..بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية , متخذاً من الشركة الخاصة به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.. حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين – يحملون جنسية إحدى الدول - مقيمون داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام( 6مليون جنيه مصرى تقريباً).

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة