الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة إفشاء أسرار عملاء شركات البيع بالتقسيط

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:30 ص
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة إفشاء أسرار عملاء شركات البيع بالتقسيط حبس - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض الرقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، وتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وفى هذا الإطار فقد وضع القانون عقوبات رادعة لتحقيق تلك الأهداف، ونصت المادة (24) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، ونصت المادة (25) على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، والتى تُلزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة