حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 ضوابط يجب أن تلتزم بها لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعية التأمين التعاوني عند إعداد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، والاستعداد لعقد الجمعيات العامة وهي:
1- عدم تضمين صافي أرباح العام القابلة للتوزيع فى 2021 الأرباح المرحلة أو المحتجزة من أرباح السنوات السابقة، والتى يستمر احتجازها بالكامل لحين صدور تعليمات جديدة من الهيئة.
2- التأكيد على عدم استخدام رصيد احتياطي مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية المكون في 30 يونيو عام 2020 وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 الصادر في 30 سبتمبر عام 2020 بشأن تكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 47 الأدوات المالية على شركات التأمين.
3- تقديم البيانات والحسابات المالية والإيضاحات والنماذج السنوية طبقًا للملاحق والنماذج الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 621 لسنة 2001 على السي دي والتي يتعين أن تكون تلك البيانات مطابقة للقوائم المالية المعتمدة ومرفقًا به نسخة ورقية من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالي والخبير الاكتواري بالنسبة للنماذج الاكتوارية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من المبيعاد المقرر لانعقادها.
4- تقديم تقريرًا سنويًا صادرًا عن مراقب حسابات الشركة مستوفيًا ما نص عليه بأحكام المادة 49 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وذلك قبل انعقاد الجميعة العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
5- موافاة الهيئة عن طريق البريد الإلكتروني بنسخة ورقية من القوائم والإيضاحات المالية السنوية المعتمدة في 30 يونيو عام 2021 مرفقًا بها تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي للشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بـ15 يومًا على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
6- تقديم تقرير اكتواري موقعًا من الخبير الاكتواري للشركة يثبت فيه أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقًا للأسس الفنية المعتمدة، وكذا كفاية المخصصات الفنية وتحليل الربحية بالنسبة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مرفقًا به السي دي المحتوى على جميع البيانات المالية التي اعتمد عليها الخبير في إعداد تقريره وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
7- تقديم صورة مصدقًا عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك وقبل انعقاد الجمعية العامة بـ15 يومًا على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
8- تقديم تقرير سنوي للسياسة الاستثمارية للشركة وما طرأ عليها من تعديلات خلال السنة، وكذا شهادة من البنك المودعة به أموالها المخصصة بما يفيد تعهده بما هو منصوص عليه بالمادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981، وكذا سجلات الأموال المخصصة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
9- تقديم نسخة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية السنوي، وعلى أن يتضمن هذا التقرير رأسها الشرعي في الفائض المقرر توزيعه على المشتركين هذا العام، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة لشركة التأمين التكافلي طبقًا لأحكام المادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 الصادر بتاريخ 24 فبراير عام 2019 خلال شهر على الأقل من الميعاد المقرر لانعقادها.
10- إخطار الهيئة بموعد وميعاد انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بـ15 يومًا على الأقل وعلى أن يتضمن جدول أعمال الجمعية بند مستقل لعرض تقرير فحص الهيئة للقوائم المالية السنوية والمرسل للشركة و/أو ما تقرر الهيئة عرضه على الجمعية العامة.
يأتي ذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية في 30 يونيو عام 2021، واقتراب موعد انعقاد الجمعيات العامة لشركات التأمين للمصادقة على القوائم المالية السنوية، وذلك في إطار سعي هيئة الرقابة المالية على تطبيق ما تقضي به أحكام المواد أرقام (37، 47، 49، 50، 53) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وكذا مواد اللائحة التنفيذية والقرارات والضوابط الصادر تنفيذًا له، لا سيما المواد أرقام (27 مكرر 1، 31، 40، 44، 45) من اللائحة التنفيذية، والمادة العاشر من قرار مجلس إدارة الهيئة رقمن 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلي للعمل بها في سوق التأمين المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة