تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عدد من الضوابط بشأن عمل الجمعيات وكيفية ترخيصها واشتراطات ذلك.
وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة لممارسة الأنشطة بالمناطق الحدودية وفقا للائحة التنفيذية للقانون...
مع عدم الإخــلال بالمحظـــورات المنصــوص عليها في المـادة (15) من القـــانون ، يجوز للجمعيات التقدم بطلب إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمنــاطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن يستوفي الطلب البيانات والمستندات الآتية :
( أ) النشاط المطلوب ممارسته والمستهدف منه .
(ب) مدة تنفيذ النشاط.
(جـ) مقر النشاط.
(د) صحيفة الحالة الجنائية للقائمين على تنفيذ النشاط.
(هـ) مصادر وقيمة التمويل المخصص للنشاط.
(و) الجهات الشريكة (إن وجدت).
ويصدر رئيس الوحدة الترخيص بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا البيانات والمستندات المشار إليها، ويتضمن الترخيص النشاط المصرح به ومدة ممارسة النشاط وقيمة التمويل ومصادره والجهات الشريكة (إن وجدت).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة