وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية باضافة 45 عنصرا جديدا

الأحد، 05 سبتمبر 2021 01:00 ص
وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية باضافة 45 عنصرا جديدا دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، وذلك بعد ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 6983 متهما بأحكام قضائية، وفقا لآخر تحديث أجرته الوحدة يوم 2 سبتمبر الجارى بإضافة 45 إرهابيا جديدا.

وتضمنت القوائم المحدثة مؤخرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان، بقائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات على ذمة القضية رقم 1233 لسنة 2018، وكذا إدراج 31 متهما من الجماعة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية على المتهمين.

كما تضمنت حكم الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 14 متهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية على المتهمين.

وحددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية الآثار القانونية المترتبة على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وهي الاستمرار في حظر الجماعة الإرهابية، ووقف أنشطتها، وغلق الأمكنة المخصصة لها، وحظر اجتماعاتها، مع استمرار حظر تمويلها أو جمع الأموال أو الأشياء للجماعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لها أو لأعضائها سواء كانت تملكها الجماعة بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي تتحكم فيها الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، كما يستمر حظر الانضمام إلى الجماعة أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج لها، أو رفع شعاراتها.

 

ويترتب على إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وعممت الجهات المعنية في مصر، القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية الذى ينص على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة