مباحث الأموال العامة تسقط تاجرة عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:25 م
مباحث الأموال العامة تسقط تاجرة عملة بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (إحدى السيدات ، وزوجها "عامل بإحدى الدول " مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية  للسيدة المشار إليها على أحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة "بالمخالفة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على  النحو المشار إليه بالإشتراك مع زوجها المتهم الثانى "متواجد حالياً بالدولة المُشار إليها"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى حوالى (4 مليون جنيه مصرى).

 

 

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة