تعرف على مصير تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق والمحررات الرسمية

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:00 ص
تعرف على مصير تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق والمحررات الرسمية مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، حيث كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد الوزير، قيام عامل وحاصل على دبلوم ومراجع حسابات، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزويرالمُحررات الرسمية، والقيام بأعمال الوساطة فى مجال مصدرات قطاع الأحوال المدنية بالاتفاق مع راغبى تغيير المهن الخاصة بهم للسفر للعمل خارج البلاد، وقيامهم بتزوير تراخيص قيادة لراغبى السفر، وبموجبها يتم تغيير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومى.

كما توصلت التحريات قيام المتهمين بالتقدم لاستخراج بطاقات رقم قومى لـ3 أشخاص بمهنة سائق بموجب تراخيص قيادة "مزورة"، منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط إثنان منهم، وعثر بحوزة أحدهما على الأجهزة والأدوات المستخدمة و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وأدوات تقطيع، و9 أختام شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة و7 أكلاشيه منسوب صدورها لجهات مختلفة، وكمية من الأوراق والمستندات الرسمية "مزورة"، و10 صحيفة حالة جنائية بأسماء مختلفة و5 شهادة تأدية خدمة عسكرية بأسماء مختلفة وكمية كبيرة من شهادات PCR بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة"، وهاتف محمول يحوى صور محررات رسمية مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة