تعرف على ضوابط منح مجلس أمناء الجمعيات تمويلا للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:00 م
تعرف على ضوابط منح مجلس أمناء الجمعيات تمويلا للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون مشروعات صغيرة -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير، وذلك لأنها تعتبر قاطرة التنمية الصناعية، وهناك العديد من التوجيهات بشأن النهوض بهذه المشروعات وتمنيتها وسن التشريعات التى تهدف لتحقيق هذه الفلسفة أيضا.
 
ووفقا لقانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هناك عدد من الضوابط بشأن التمويل، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
 
لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أى من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:
 
- ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (5%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.
 
- أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
 
- الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.
 
ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة