تعرف على عقوبة عدم تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها بالمخالفة للقانون

الجمعة، 14 يناير 2022 04:00 ص
تعرف على عقوبة عدم تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها بالمخالفة للقانون توصيل كهرباء - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات بشأن توصيل الكهرباء دون سند قانونى بالإضافة للامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية :

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصـيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المـرخص بهـا دون عـذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة اسـتهلاك التيـار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند ( 1 ) من الفقرة الأولى.

وتنقضى الدعوة الجنائية فى شأن هذه الحالة اذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد  18 مكرر، 18 مكرر أ/ 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية.

الجدير بالذكر أن فلسفة القانون تكمن فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة