"هجرت مسكن الزوجية بعد شهر من الزواج".. مأساة زوج بمحكمة الأسرة

الجمعة، 14 يناير 2022 02:55 م
"هجرت مسكن الزوجية بعد شهر من الزواج".. مأساة زوج بمحكمة الأسرة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تريد تطليقي للضرر رغم عدم نشوب أى خلافات بيننا، ومثولي لطلباتها وعائلتها الكثيرة، وتكفلى بمصروفات الزوج والمنقولات، وسداد مهر مليوني و600 ألف تمثل بشراء شقة لها فى أحدي المناطق الراقية، وبالرغم من كل ذلك هجرت مسكن الزوجية بعد شهر من الزواج، لاحقتني بالدعاوي، وادعت أنها لا تشعر بوجود توافق بيننا"، بتلك الكلمات بدأ زوج شكواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، وطلبها الطلاق للضرر.

وقدم الزوج مستندات تفيد أن الضرر الواقع عليه من جانب الزوجة، وأنها لا تستحق حقوقها الشرعية كون أسباب الانفصال التى تقدمت بها لا ترقي كذريعة لطلب الطلاق، وطالبها برد مقدم الصداق الذي دفعه والبالغ مليوني و600 ألف جنيه، بعد تقديمه شهود زور وأدلة  تثبت صحة موقفه.

وأكد الزوج بدعواه: "وقعت ضحية لنصبها على خلال فترة الخطبة، ووجد نفسي عبارة عن بنك تسحب منه الأموال بدون حساب، لأدفع معظم مدخراتي فى تلك الزيجة، بخلاف ملاحقتها لى بالتهم وتعنيفي برفقة عائلتها التي لا تعرف الرحمة".

وأضاف الزوج:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتي، بعد تعديها علي والتسبب لي بإصابات حادة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها، وتقدمت بدعوي للحصول على تعويض بعد سبها وقذفها لى، وفقا للشهود الخاصين بي بعد تصريحهم إساءة أهل زوجتي المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج".

وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر، ورفضت رد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، وأن قيمة المهر الذي دفعه مليوني و600 ألف جنيه، وعلي الزوجة رده حال تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح"، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة