نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على البت فى طلب تسوية أوضاع البنك المتعثر، خلال ثلاثة أيام عمل، وفى حالة عدم الرد يعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية، وفيما يلى نستعرض التفاصل وفقا لما وردت بنص التشريع.
ووفقا للقانون
إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية ، بناء على طلب من البنك المركزي ، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .
كما يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي .
كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (١٦٥) من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .
ويضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (١٥٦) من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة