يستأنف مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وكان المجلس قد انتهى من الموافقة على مواد المشروع حتى المادة 38 ومن المقرر أن يواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون الذى يتكون من 267 مادة.
ويبدأ المجلس بمناقشة المواد الخاصة بعمل النساء حيث تبنى مشروع القانون سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وشدد على ضرورة أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة واستحقاق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل ويحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء الحق للمرأة العاملة فى انهاء عقد العمل بسبب الإنجاب والحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون.
ونص فى المادة 49 على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها
ونصت المادة "50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع"
وحظر القانون فى المادة "51"وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.
وأعطت المادة لصاحب العمل الحق فى حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.
وأعطى القانون فى المادة 54 الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة