نظم مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلساته غدا الأحد، إجراءات تشغيل المصريين بالداخل والخارج واضعا فى اعتباره الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الأيدى العاملة الوطنية، حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فاجاز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
والتأكيد على مفهوم التشغيل في الداخل والخارج وإجراءاته، وتحديد الجهات التي يحق لها مزاولة هذا التشغيل وصلاحيات الوزير المختص والوزارة المختصة في هذا الشأن، وتحصيل نسبة الـ 2% من أجر أول سنة لصالح الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.
كما تضمن مشروع القانون تيسير إجراءات حصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأسمال الشركة "بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل بالداخل، ومائتى وخمسين ألف جنيه للشركات التي تزاول بالخارج أو الداخل والخارج".
والنص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في هذا الشأن للوزير المختص.
كما نص على تولى وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات ومنح المنظمات الدولية مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وحددت المادة "39" من مشروع 4 جهات التى من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة " وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
والزم مشروع القانون فى المادة "46" جهات التشغيل التى حددها القانون طبقا للمادة "39" فيما عدا الوزارات والهيئات، بأن تقدم إلى وزارة القوى العاملة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات، والطلبات والعقود موافقًا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات، وأسلوب، ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.
ووضع القانون شروط لكى تحصل وكالات تشغيل المصريين بالداخل او الخارج التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد على الترخيص من وزارة القوى العاملة ومن هذه الشروط كما جاء فى المادة 40 من مشروع القانون ما يلى:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
2-ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمالالشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم(51%) على الأقل من رأسمالها
3-أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين
وحظر مشروع القانون فى المادة 42 على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واجازت المادة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل او الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وحدد مشروع القانون 4 حالات يتم فيها الغاء الترخيص بالشغل في الداخل والخارج وإعطاء الحق في الغاء الترخيص لوزير القو العاملة
حيث نصت المادة"43 " على ان
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في حالة إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص
او حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة او إذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم بمقتضى الأحكام الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون
وكذلك اذاتقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية ووضع القانون عقوبات لمن يخالف تلك الضوابط حيث نصت المادة "260" على ان يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1)من هذه المادة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة