القانون يحظر إنشاء مآخذ للمياه على النيل إلا بترخيص.. اقرأ التفاصيل

الأحد، 16 يناير 2022 11:01 ص
القانون يحظر إنشاء مآخذ للمياه على النيل إلا بترخيص.. اقرأ التفاصيل مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
 
ووضع القانون، ضوابط لتوزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها.
 
ومنحت المواد من 29 حتى 34، الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها بما يحقق الغرض منها مع إزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.
 
حيث نصت المادة 29 على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
 
ونصت المادة 30 على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.
 
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة طبقا للمادة 31 أن أحد الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.
 
وطبقا للمادة 34 لايجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة