جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إجازة الوضع فى قانون العمل الجديد.. المجلس ينتصر للمرأة ويقر الإجازة 4 أشهر ثلاثة مرات.. ويؤكد: يحقق المساواة مع قانون الخدمة المدنية.. ومطالبات بتخفيضها لـ3اشهر تشجيعا للقطاع الخاص

الأحد، 16 يناير 2022 10:00 م
جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إجازة الوضع فى قانون العمل الجديد.. المجلس ينتصر للمرأة ويقر الإجازة 4 أشهر ثلاثة مرات.. ويؤكد: يحقق المساواة مع قانون الخدمة المدنية.. ومطالبات بتخفيضها لـ3اشهر تشجيعا للقطاع الخاص مجلس الشيوخ
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واقتراح بإعطاء الرجل إجازة 7 ايام عندما يرزق بطفل والحكومة تؤكد دراستها للاقتراح

 

انحاز مجلس الشيوخ اليوم للمرأة والطفل وانصفهما من خلال الموافقة على منحها إجازة وضع 4 أشهر لمدة 3 مرات حمل بقانون العمل الجديد، وذلك تحقيقا للمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص وقانون الخدمة المدنية.

 

وكانت الجلسة شهدت جدلا ومناقشات موسعة حول المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتحديدة إجازة الوضع للمرأة بـ4 أشهر لمدة 3 مرات مدفوعة الاجر.

وجاء نص المادة التى اقرها المجلس: للعاملة  التى أمضت بالعمل 6 أشهر بحد أدنى الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع

 

وأشار النائب هشام سويلم إلى وجود تعارض بين نص المادة 70 من قانون الطفل والمادة 50 من قانون العمل الجديد، لافتا إلى  أن قانون الطفل يحدد أجازة الوضع بـ 3 اشهر وقانون العمل الجديد يحدد إجازة الوضع بـ 4 أشهر ، متسائلا هنشتغل بأى قانون  ، موضحا أن المادة 70 من قانون الطفل تنص على أن للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فى حين أن المادة 50 من مشروع قانون العمل تعطى للمراة اجازة وضع 4 اشهر لمدة 3 مرات.

 واقترح أن يكون نص المادة 70 هو نص المادة 50 من قانون العمل حتى لايكون هناك خلاف بين القانونين.

فى حين أوضح المستشار أحمد الضبع ممثل القوى العاملة اليوم، أن الحكومة توافق على نص المادة 50 كما جاء فى تقرير اللجنة بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن المادة 50 من قانون العمل منسوخة من المادة  52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وهناك قاعدة قانونية مفادها أن القانون اللاحق ينسخ السابق.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : لن يكون هناك تعارضا لان سريان النص التشريعى له اصوله.

وقالت النائبة سهير  عبد السلام، إن مصر بصدد اتخاذها سياسات لتنظيم الاسرة، وأن الاوان آن لاتخاذ سياسات فى هذا القانون  مؤيدة لذلك، مطالبة أن تكون إجازة الوضع 3 شهور ولمرتين.

ودعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله إلي ثلاثة أشهر بدلا من 4 الوارد في المادة.

وأضاف أن زيادة مدة اجازة الوضع فى قانون العمل من  3 أشهر إلى 4 أشهر ولمدة 3 مرات بدلا من مرتين، يتعارض مع سياسة الدولة فى تنظيم النسل وعدم تشجيع الزيادة السكانية ، حيث وصلنا إلى 102 مليون نسمة وهذا تشجيع مضاد  ضد تنظيم النسل.

  

وأشار سرى إلى أن الاتفاقيات  العمل الدولية  وجميع التشريعات فى كل دول العالم باستثناء جنوب افريقيا  تجعل الحد الاقصى لاجازة الوضع 3 اشهر ، مضيفا أن تحديد إجازة الوضع بمشروع قانون العمل بـ 4 اشهر مدفوعة الاجر كامل ستؤدى الى تمييز عكسى  ، وعدم تشغيل النساء خاصة وان هذا الالتزام  اصبح مفروضا على اى مؤسسة تقوم بتشغيل 25 عاملا لان صاحب العمل سيتخوف من تشغيل النساء  وهو ما يمثل تمييز ضد النساء بشكل مباشر.

ولفت إلى أن معظم التشريعات المقارنة حينما تعطى تعويضا للمرأة عن اجازة الوضع تحدد التامينات الاجتماعية فى حين ان مشروع قانون العمل يحملها كلها لصاحب العمل ، وهذا يتعارض مع فكرة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار فى القطاع الخاص وعمل المرأة.

 

واقترحت النائبة نها احمد فتحى عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتبدأ من اليوم التالى للوضع ، ويجوز أن تبدأ الاجازة قبل شهر من الوضع ، ويكون ذلك  بناء على طلب تتقدم به العامل وبشرط تقديم تقرير طبى يفيد التاريخ المرجح لحدوث الوضع، وتكون الاجازة مدفوعة الاجر وفى جميع الاحوال لا تستحق الاجازة اكثر من 3 اشهر.

 

واقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضى باعطاء الأب الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الاجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل، وذلك للمساهمة فى رعاية الطفل وضمان استقرار للأسرة، مضيفا أن الاقتراح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

 

وقال النائب إن هذا المقترح مطبق فى نحو 100 دولة من بينها الإمارات والأردن.

 

من جانبه عقب ممثل وزارة القوى العاملة بالمجلس، قائلا إن هذا الاقتراح وجيه وتم تقديمه من المجلس القومى للمراة والطفل، وأن الوزارة تدرسه وسوف تقدم رأيها بشأنه خلال الجلسات القادمة.

 

ومازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عند عرض الاقتراح، قائلا: انتم عشان شيوخ وجدود مش  شايف تعاطف معه هل هذا  بحكم السن، مضيفا أنها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمعات ظروفها.

 

وطالب النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتى الحكومة بردها وسيكون هذا افضل للمجلس وانتصار للتعديل.

وقال رئيس المجلس إن الاقتراح راقى ومطروح على الحكومة لصياغته  تشريعيا لكننا امام  نص الان مطروح علينا وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت، مع اتاحة الفرصة كاملة للحكومة  خلال الجلسات القادمة  لتقديم صيااغة تشريعية له على ان تعاد المداولة فيه باوسع صدر ورفض  المجلس الاقتراح.

وقال النائب إيهاب أبو كليلة:  اؤيد اقتراح النائب محمد فريد فهو ينقلنا الى  مصاف الدول المتقدمة، ولسنا اقل  من الدول العربية التى اخذت به ويكون هذا الاقتراح خرج للنور من تحت قبة الشيوخ".

واقترح ابو كليلة أن يكون إعطاء اجازة الوضع لمدة 4 اشهر باجر كامل لمن امضت 6 أشهر على الاقل فى العمل، ووافق المجلس على هذا الاقتراح.

 

وقال النائب أحمد سعفان : هذه المادة مصيرية تحتاج تروى وتستحق من مجلس الحكماء إعطائها ، مقترحا  على أن يتحمل صاحب العمل بدفع نصف التأمينات خلال إجازة الوضع، والهيئة القومية للتأمينات النصف، وأن تكون اجازة الوضع 4 أشهر منها شهرين على الاقل بعد الوضع.

مجلس الشيوخ (1)
مجلس الشيوخ (1)

 

مجلس الشيوخ (2)
مجلس الشيوخ (2)

 

مجلس الشيوخ (3)
مجلس الشيوخ (3)

 

مجلس الشيوخ (4)
مجلس الشيوخ (4)

 

مجلس الشيوخ (5)
مجلس الشيوخ (5)

 

مجلس الشيوخ (6)
مجلس الشيوخ (6)

 

مجلس الشيوخ (7)
مجلس الشيوخ (7)

 

مجلس الشيوخ (8)
مجلس الشيوخ (8)

 

مجلس الشيوخ (9)
مجلس الشيوخ (9)

 

مجلس الشيوخ (10)
مجلس الشيوخ (10)

 

مجلس الشيوخ (11)
مجلس الشيوخ (11)

 

مجلس الشيوخ (12)
مجلس الشيوخ (12)

 

مجلس الشيوخ (13)
مجلس الشيوخ (13)

 

مجلس الشيوخ (14)
مجلس الشيوخ (14)

 

مجلس الشيوخ (15)
مجلس الشيوخ (15)

 

مجلس الشيوخ (16)
مجلس الشيوخ (16)

 

مجلس الشيوخ (17)
مجلس الشيوخ (17)

 

مجلس الشيوخ (18)
مجلس الشيوخ (18)

 

مجلس الشيوخ (19)
مجلس الشيوخ (19)

 

مجلس الشيوخ (20)
مجلس الشيوخ (20)

 

مجلس الشيوخ (21)
مجلس الشيوخ (21)

 

مجلس الشيوخ (22)
مجلس الشيوخ (22)

 

مجلس الشيوخ (23)
مجلس الشيوخ (23)

 

مجلس الشيوخ (24)
مجلس الشيوخ (24)

 

مجلس الشيوخ (25)
مجلس الشيوخ (25)

 

مجلس الشيوخ (26)
مجلس الشيوخ (26)

 

مجلس الشيوخ (27)
مجلس الشيوخ (27)

 

مجلس الشيوخ (28)
مجلس الشيوخ (28)

 

مجلس الشيوخ (29)
مجلس الشيوخ (29)

 

مجلس الشيوخ (30)
مجلس الشيوخ (30)

 

مجلس الشيوخ (31)
مجلس الشيوخ (31)

 

مجلس الشيوخ (32)
مجلس الشيوخ (32)

 

مجلس الشيوخ (33)
مجلس الشيوخ (33)

 

مجلس الشيوخ (34)
مجلس الشيوخ (34)

 

 
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة