يتفق قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الجديد، مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجوز فيها استبدال الوقف الخيرى.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون:
تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقـف الخيـرى والأوقـاف المنتهيـة علـى مستحقيها أو أملاك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فـإذا تعـذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ، ويحدد مجلس الإدارة الطريقـة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال .
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للاستبدال برئاسة:
رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية.
وعضوية كل من :
ممثل عن قطاع الشهر العقارى بوزارة العدل يختاره رئيس القطاع .
أحد خبراء الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة.
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة.
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة