حدد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة مجموعة من المفاهيم التي يتناولها القانون، ومن بينها مفهوم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث نصت مادة التعريفات الخاصة بالقانون على أن الحماية الاجتماعية فى القانون تعنى :
تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفى مستوى معيشي لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من المميزات لعل أبرزها أنه وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوى الإعاقة، يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين والغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة