تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الضوابط والآليات بشأن تسوية أوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب علي المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه .
وعلي لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلي حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفي جميع الأحوال، يتعين علي المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب، وعلي لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف علي تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
وعلي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك في الحالات الآتية :
( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
(ب) ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانونًا .
(ج) ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .
(ه) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
(ز) عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
(ي) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .
(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
(ل) ربط ذات الضريبة علي ذات الإيرادات أكثر من مرة .
(م) أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير .
(ن) وعلي وجه العموم، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلي عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحسب الأحوال، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلي المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار.