بشرى للمرأة العاملة.. قانون العمل يلزم صاحب المنشأة بإنشاء حضانة

الأحد، 02 يناير 2022 03:00 ص
بشرى للمرأة العاملة.. قانون العمل يلزم صاحب المنشأة بإنشاء حضانة مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين القادمين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
 
والزم القانون فى المادة" 60" صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
 
كما الزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
 
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء  من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو انهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
 
وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق  للمصريين - عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة