أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تفحص أى تظلم يتقدم به المواطن خاص بغرامات سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أنه من حق أى مواطن أن يتقدم بتظلم لإعادة فحص الغرامة التى تم تحديدها بناء على محضر سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات التوزيع حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن والدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن والدولة بلا زيادة أو نقصان.
وتتضمن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور، أهمها أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.