كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل، بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" خلال السطور التالية، أهم الإجابات القانونية للرد عليها، والخاصة حول أحكام النشوز وطلبات المثول بـ"بيت الطاعة".
وقال سعيد الضبع المحامي، المختص بشئون محكمة الأسرة، إنه ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
وأكد: "المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، والنشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا، ويترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها فقط أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأي سبب من الأسباب".
وتابع: "يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة، ويوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته، ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ".
وتابع المختص بالشأن الأسري: "حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخﻻف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻاستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطﻻق مؤكدا أن دعوى النشور سيتم رفضها فى النهاية، و للزوجة بعدها الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وإثبات محاولة الزوج السابق- لإهداره حقوقها والمساومة عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة