"سياحة النواب": استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

الأحد، 23 يناير 2022 11:44 م
"سياحة النواب": استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق  لجنه السياحه -ارشيفيه
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة لمناقشة مدى التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن وزارة السياحة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

 

فى بداية الاجتماع رحبت النائبة رئيس اللجنة بالحضور، مشيرة إلى أن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة فى الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشاكل التى تعرض لها القطاع الفندقى خلال الفترة الماضية، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى، الأمر الذى نتج عنه آثار سلبية فى ضوء أهمية المقصد السياحى المصرى الذى يعد من أهم المقاصد العالمية.

 

وأكدت اللجنة أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحى الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضى على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة فى الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.

 

وفى ضوء حرص اللجنة على المصلحة العامة للدولة والاستثمار السياحى، والارتقاء بالقطاع الفندقى والسياحى ومواكبة التطورات المستمرة لقطاع السياحة عالمياً، وفى نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى للأسعار، وأن يستمر قطاع الفنادق بالوزارة فى الانتهاء من إعادة تقييم الفنادق فى موعد أقصاه نهاية فبراير الجارى فى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وكذلك مطالبة الغرفة والاتحاد بتعميم أسماء المنشآت التى تم تخفيض درجة نجوميتها، ومخاطبة وزارة المالية من خلال وزارة السياحة بتحصيل القيمة المضافة لضبط وإثبات جدية تفعيل القرار، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار فى ضوء المادة 20 من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة