النواب يوافق على اقتراح عضو التنسيقية بتفعيل قانون صندوق السياحة بعد 3 أشهر من صدوره

الإثنين، 24 يناير 2022 11:52 ص
النواب يوافق على اقتراح عضو التنسيقية بتفعيل قانون صندوق السياحة بعد 3 أشهر من صدوره المستشار الدكتور حنفى جبالى
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الاقتراح الذى تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بأن يتم الأخذ بالنص الوارد من الحكومة فى المادة الخامسة من مواد الأصدار بمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار، والتى تقضى بأن يعمل بمشروع القانون فى اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
 
وكان المجلس قد وافق أمس، خلال جلسته، على المادة الخامسة كما جاء بتقرير اللجنة وتنص على أن يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
وتقدم النائب محمد إسماعيل خلال الجلسة اليوم، بإعادة المداولة حول المادة الخامسة، مطالبا بأن يتم الرجوع للنص الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وليس الوارد فى تقرير اللجنة، مضيفا أن المادة الخامسة أدق حيث يكون العمل بمشروع القانون بعد 3 أشهر من  صدور القانون.
 
ولفت عضو التنسيقية إلى أن وزير السياحة والآثار طبقا لنص المادة الرابعة سوف يصدر القرارات بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب القانون من بين العاملين بالصناديق الثلاثة، التى تم ضمها  والباقى سيتم توزيعه على الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار، وبالتالى من غير المعقول أن يقوم الوزير بتنفيذ اصدار تلك القرارات فور صدور القانون لآن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع وزارة المالية، مضيفا: لأن هؤلاء الموظفين على درجات مالية ويحتاج الأمر إلى دراستهم حالتهم لتسكينهم فى درجاتهم الوظيفية الجديدة.
 
من جانبه أيد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، العودة الى النص الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن نقل الموظفين يكون بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وهذا هو السبب فى أن الحكومة نصت خلال مشروع القانون المقدم منها بأن يكون العمل بالقانون بعد صدوره بثلاثة أشهر.
 
يذكر أن مشروع القانون نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أن يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
مجلس النواب (1)
 

مجلس النواب (2)
 

مجلس النواب (3)
 

مجلس النواب (4)
 

مجلس النواب (5)
 

مجلس النواب (6)
 

مجلس النواب (7)
 

مجلس النواب (8)
 

مجلس النواب (9)
 

مجلس النواب (10)
 

مجلس النواب (11)
 

مجلس النواب (12)
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة