وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 7 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والتى تتناول الموارد التى يتكون منها الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الموارد بالتفصيل:
مادة (7)
1. تتكون موارد الصندوق من الآتي.
2. ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
3. الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005.
4. نسبة 20% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
وتم حذف البند 5 بناء على مقترح مقدم من النائب أيمن أبو العلا، والذى كان ينص على:" نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون".
وبرر النائب أيمن ابو العلا المقترح المقدم بأنه لا يوجد تفتيش مقابل رسوم خدمة لأن التفتيش يقع من صميم عمل الوزارات وفقا لما نص عليه الدستور، وتمت الموافقة على حذف البند
البند 6 إلى أصبح البند 5
نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بعد إقرار القانون
البند 7 الذى أصبح البند 6
نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
البند 8 الذى اصبح البند 7
نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
البند 9 الذى اصبح البند 8
إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
البند 10 الذى اصبح البند 9
25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
البند 11 أصبح البند 10
حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
البند 12 أصبح البند 11
(12) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
البند 13 اصبح البند 12
حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
البند 14 أصبح اللبند 13
حصيلة استثمار أموال الصندوق.
البند 15 أصبح البند 14
الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
البند 16 أصبح البند 15
القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
البند 17 أصبح البند 16
أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة