مجلس النواب يقر مادة التعريفات بقانون المنشآت السياحية والفندقية

الإثنين، 24 يناير 2022 01:50 م
مجلس النواب يقر مادة التعريفات بقانون المنشآت السياحية والفندقية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والخاصة بالتعريفات.
 
وتقضي المادة (1) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 
1- القانون: قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
 
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون السياحة.
 
3- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.
 
4- المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية.
 
5- المنشآت الفندقية: الأماكن المعدَّة لإقامة النزلاء المصريين والأجانب الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق العائمة، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الذهبيات، أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، مخيمات السفاري، المخيمات، الشقق الفندقية، وحدات الإقامة، وغيرها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 
6- المنشآت السياحية: الأماكن المعدَّة أساساً لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة "ثابتة أو متحركة"، مطاعم التيك آواي، مطاعم العربات،الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهي الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
 
7- الترخيص: الترخيص السياحي الذي تصدره الوزارة المختصة للمنشآت سواء بإنشائها أو إدارتها أو الإشراف عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
8- المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستغلال وإدارة المنشأة بترخيص صادر عن الوزارة المختصة
 
9- المجلس الأعلى للسياحة: مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية أعيد تشكيله بقرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2016.
 
10 - اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية للسياحة المشكَّلة بالمادة (2) من هذا القانون.
 
11 – اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة (5) من هذا القانون
 
12- الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المنشآت، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
13- الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توفرها في المنشأة بحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله، وكذا في المدير المسئول عنها والعاملين بها، وغيرها مما تحدده اللجنة الدائمة.
 
14- الجهات ذات الصلة: الوزارات والهيئات التي تختص قانوناً بممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص للمنشآت.
 
15- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة