ما موقف القانون من إسقاط الحضانة حال تخلف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية؟

الثلاثاء، 25 يناير 2022 04:30 ص
ما موقف القانون من إسقاط الحضانة حال تخلف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية؟ خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

ونتعرف فى السطور القادمة على  موقف قانون الأحوال الشخصية من إسقاط الحضانة حال تخلف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية

قال مصطفي إبراهيم، المحامي المختص بالشأن الأسري، أن الخطوات المتبعة للطرف غير الحضانة الذي تعرض للحرمان من حق الرؤية تبدأ بإثباته ما حدث له في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية ، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إعلانها بإنذار رسمي علي يد محضر، ويستوجب ذلك التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها".

وأشار إبراهيم أن المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، والحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها.

وتابع المختص بالشأن الأسري:" القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحال ثبوت تخلف الحضانة أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة".

وأشار إبراهيم أنه حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.

وأضاف:" أنه في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل له أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوي حبس وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه  برعاية صغاره.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة