قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ هناك تعديلات جوهرية مطلوبة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، هدفها حماية العمالة غير المنتظمة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إضافة إلى سرعة الفصل في القضايا العمالية لتحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لتكفل سبل التفاوض الجماعي.
وأشار «خليفة»، في بيان له اليوم، إلى ضرورة مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم جراء جائحة فيروس كورونا، ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والإنتاج.
ولفت إلى أنَّ ضرورة إضافة العلاوة الدورية 7% للمادة 3 في قانون العمل والتي كانت موجودة بقانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية، منوهًا إلى وجوب تغيير المادة 4 والتي تتضمن عدم سريان الأحكام العامة بالقانون على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفي نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.
ودعا «خليفة»، إلى أهمية تغيير المادة 69، التي تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي غير محدد المدة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة لضمان الأمان الوظيفي، مبينًا وجوب العودة للمادة 108من قانون العمل 12 لسنة 2003 التي تنص على إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.
وذكر رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب إضافة جملة «صرف أجر كاملًا» للمادة 118 التي تنص على أنَّه «لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع صرف أجره في حالات معينة.
كما طالب بضرورة إضافة جملة «لا يجوز الفصل من الخدمة إلا بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة» للمادة 112 من القانون الجديد والتي نصت في الفقرة الأخيرة على أنَّه «في جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون».
ونوه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ المادة 127 تنص على أنَّ «العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة 6 سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال»، ويلزم تغييرها خاصة أنَّه يمكن إتمام العمل المطلوب قبل انتهاء العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة