يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيا مين بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.
وقالت النائبة هيام فاروق بنيامين فى الاقتراح برغبة أنه بتاريخ 2 مارس 2021 صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو منح التراخيص لكثير من المرشدين السياحيين المساهمين فى الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات السياحية أو البواخر النيلية السياحية، حتى يقوموا بالتخارج من هذه المنشآت السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم فى حال عدم تخارجهم.
واضافت أن الرأى الذى تتبناه نقابة المرشدين مخالف لقانون الإرشاد السياحى الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعنى الجمع بين مهنتين، والمالك قد يملك ولايدير وقد لا يكون له وجود فى الهيكل الإدارى للشركة وقد لا يتقاضى أى مرتب أو أجر نظير ملكيته وبالتالى فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تحظره اللائحة التنظيمية للقانون رقم 121 لسنة 1983.
فهم أشخاص يراقبون أموالهم ولا علاقة لذلك بوظائفهم وتأميناتهم طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد كمرشدين سياحيين مشيرة إلى أن الشركات السياحية تحمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها الضريبية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رقمها التأمينى الذى يحمل اسمها الاعتبارى، والمرشدين السياحيين ليسوا مدرجين على استمارات تأميناتها كموظفين بها. وأن البطاقات الضريبية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية وخاضعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وبصفة واحدة فقط ورقم تأمينى واحد فقط (مرشد سياحى مستمر بالخدمة).
وتابعت النائبة قائلة ولعشرات السنين كانت وظيفة المدير المسئول بشركة السياحة هى الوظيفة الوحيدة التى تستلزم حفظ ترخيص الإرشاد السياحى لأنه موقع وظيفى بالشركة يستلزم إدراج الشخص على الرقم التأمينى للشركة وبالتالى يصبح موظفا ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالى حفظ الترخيص وليس إلغاؤه لأنه أصبح كموظفى الحكومة طبقا للبند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1983.
ولفتت النائبة إلى أنه فى ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة فى ظل الظروف والأزمات الراهنة والتى تنعكس بالتبعية على أوضاع السوق السياحى المصرى، والتى تنعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرشدين وأسرهم، بما يستوجب معاونتهم من خلال التنسيق بين كل من وزارتى السياحة والتضامن الاجتماعى للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى المنشآت السياحية.
وجاء رأى ممثلو الحكومة كما ذكر تقرير اللجنة أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة ونظرا لظروف جائحة كورونا وتعذر حضور المرشدين السياحيين فضلا عن تداعيات الازمة على أوضاعهم، تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين وعدم التجديد حتى تنقشع الأزمة.
وأشار ممثلو الحكومة، إلى أن وضع المرشدين السياحيين فى ملكية المنشآت السياحية لا يتعارض مع طبيعة عملهم فى الإرشاد السياحى، انطلاقا من أن الملكية لا تعطيهم حق الإدارة لهذه المنشأت من ناحية. ومن ناحية أخرى يتشابه وضعهم مع أوضاع الأطباء المساهمين فى مستشفيات خاصة ويحتفظون بعضوية نقابة الأطباء وكذلك المهندسين، وهو ما لا يتعارض مع القانون.
وطالبت اللجنة بالتعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التى يواجهها المرشدون السياحيون، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع السياحى نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الإرشاد السياحي.
وأوصت اللجنة بدراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحى بصفة عامة وقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذى يتفق مع صحيح القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة