اعرف مصير المتهم بالتعدى على سيدة الوراق

الإثنين، 03 يناير 2022 06:00 ص
اعرف مصير المتهم بالتعدى على سيدة الوراق الوراق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدى على سيدة الوراق ٤ أيام، حيث كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات "شقيقة زوجته"، وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه"، وإكراهها على الاعتذار له بنطاق محافظة الجيزة.
 
ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها"، وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فى هذا الشأن، بالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
 
يستعرض "اليوم السابع" عقوبة للبلطجة واستخدام العنف، والتى حددها المشرع فى المادة رقم 375 مكرر أ، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة