أكرم القصاص - علا الشافعي

20 تشريعًا حكوميًا على أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.. حماية المخطوطات وتعويضات المقاولات وتنظيم الأزهر الأبرز.. و13 قانونا فى اللجان من الدور السابق أهمها العمل والبيئة والتصالح فى مخالفات الطرق

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:00 ص
20 تشريعًا حكوميًا على أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.. حماية المخطوطات وتعويضات المقاولات وتنظيم الأزهر الأبرز.. و13 قانونا فى اللجان من الدور السابق أهمها العمل والبيئة والتصالح فى مخالفات الطرق 20 تشريعًا حكوميًا على أجندة دور الانعقاد الثالث
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ينطلق اليوم السبت ، أولى جلسات دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى،  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 440لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

و من المنتظر ان يشهد دور الانعقاد اجندة تشريعية حافلة  تتعلق بالعديد من  المجالات  سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو دعم الشباب والفئات المختلفة بالمجتمع، ونعرض فى هذا التقرير أبرز التشريعات المزمع مناقشتها تحت القبة خلال الدور الثالث والمقدمة من الحكومة

ونرصد في التقرير ثلاث  تشريعات  وافقت عليها الحكومة مؤخرا وبصدد إرسالها إلي مجلس النواب لتكون ضمن الاجندة التشريعية للحكومة بالدور الثالث  بالاضافة الى نحو 14مشروع قانون حكومي بعضها انتهت منها اللجان النوعية بالدو الثانى وجاهزة للمناقشة  بالجلسة العامة مثل قانون نظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والبعض الاخر ما مازال محل المناقشة  باللجان  مثل قانون العمل والرياضة والبيئة والمجلس الاعلى لصناعة السيارات وحظر زواج الاطفال بالاضافة الى قوانين على اجندة الحكومة ومن المنتظر ارسالها فور الانتهاء منها مثل التصالح فى مخالفات البناء  بالاضافة الى اكثر من 200 مشروع قانون تتعلق بربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية  للعام المالى 23/24 والحسابات الختامية  للهيئات والموازنة العامة للدولة  عن العام المالى 21/22

اولا : قوانين  وافقت عليها الحكومة  وبصدد احالتها الى اللجان النوعية 

1مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة ” معلم مساعد”، وذلك في إطار مواكبة التغيرات التشريعية التي صاحبت صدور قانون “الخدمة المدنية” الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإلغاء العمل بقانون نظام العاملين في الدولة رقم 47 لسنة 1978

وجاءت التعديلات في مشروع القانون في ثلاث مواد، الأولى مادة 93 مكررا ( 3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي وأصبحت تنص على ” أن يكون حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.

2-مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي

كما تم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات

 حيث أصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن " كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري

بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن " تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".

أما فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فقد أصبحت تنص على أن " تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون".

وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن " يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات"؛ حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة

3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016

ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخيرا في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار

ثانيا :مشروعات قوانين  موجودة باللجان النوعية من دور الانعقاد الثانى

 ومن التشريعات الحكومية التى تم احالتها خلال دور الانعقاد السابق للجان النوعية والتى ستواصل اللجان مناقشتها للانتهاء منها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة

1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة  1994 

ويتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما، إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، الى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع آثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.

2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ويتضمن  إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة

3-مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج

 ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً

4-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر، ومشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.

 وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير

وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون

5-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

ويستهدف مشروع القانون  رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية،

6مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم إنشاء وإدارة الغرف السياحية وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأهدافهما، وذلك وفق أساس ديموقراطي يدعم استقلالهما ويحقق التعاون والتنسيق البناء.

 وينظم مشروع القانون إدارة الغرف السياحية سواء من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وكذا مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، والمدير التنفيذي، واختصاصات كل جهة من هذه الجهات، فضلاً عن الأحكام المرتبطة بحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، وسقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة، واندماج الغرف السياحية وانفصاله

7مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويمثل القانون خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامةوياتى القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير

وعرف القانون المواد الأحيائية، بإنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الإيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، وعرف الموارد الجينية، بإنها الموارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقه أو غيرهم، والأصول الحية تحتوي علي وحدات حاملة لصفات وراثية والنفاذ هو حق الوصول ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية ومشتقاته والمعارف التراثية  والابتكارات والتقنيات و الممارسات ذات الصلة.

وعرف المعارف التقليدية بأنها كافة معارف التنوع الاحيائي من اي مصدر بما فى ذلك المعلومات المكتوبه والملفوظة والمحكية وهي تتسم بطبيعة تراكمية ولا يستأثر بها بالضرورة مجتمع بذاته من المحتمعات  المحلية،  واقتسام المنافع هو المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الاحيائية  والجينية والمعارف التقليدية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أوعينية طبقا لاتفاق بين طرفين أو اكثر، أما الموارد الوراثية فهى أى موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.

ونص على أن ينشأ جهاز يعني الجهاز القومي للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وله أن ينشأ فروع في المحافظات.

وحظر القانون استخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليـديـة والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام  المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد  وذلك وفًق اتفاق يضـمن العدالة و التوازن بين الطرفين.

8-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة  2017وتتمثل أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات  والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسى وعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـد اختصاصاته وموارده المالية بالاضافة الى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين

9-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية

ويتضمن يُانشاء  ، صندوق يسمى "مصر الرقمية " تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق

ويهدف مشروع القانون، في مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية

ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه السابق ذكرها ، وله بصفة خاصة العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية ، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية ، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

كما يعمل الصندوق علي توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق

10-  مشروع قانون مقدم من الحكومة  باصدار قانون العمل والذى يعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية . كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل ، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون

11-مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى والذى يتضمن عدد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، منها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن ضمن الاختصاصات أيضا اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة وتمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويلزم مشروع القانون الجديد مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب ، و المعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها،  فى الوقت الذى يحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.

ووضع التشريع الجديد، نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها ، وبعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.

12مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ويتضمن مشروع القانون النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون

مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

 مشروع قانون التأمين الموحد

ويهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ثالثا :قوانين ينتظر انتهاء الحكومة منها

وهناك تشريعات  تعمل الحكومة على الانتهاء منها تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب ومنهامشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى من المتوقع ان تتقدم به الحكومة فور الانتهاء منه  ليكون على اولوية الاجندة التشريعية للمجلس فور احالته وكذلك تعديل قانون التعليم الذى يتضمن تعديل فى نظام الاثنوية العامة والسماح لطلبة الثانوية العامة باعادة السنة لتحسين المجموع.

ومن التشريعات المنتظرة أيضا، مشروع قانون الصناعة الموحد

من التشريعات الهامة التي سيكون لها دور كبير في دعم القطاع الصناعى وترجمة حقيقة للاهتمام بالقطاع خلال الفترة الأخيرة المتمثل في تذليل أية معوقات قد تواجه المصنعين أو المستثمرين وتفعيل منظومة الشباك الواحد والميكنة والتحول الرقمى.

ومشروع قانون الزراعة الموحد

يهدف لحماية الثروة النباتية والحيوانية والداجنة والأسماك، والقضاء على الظواهر المستجدة على المجتمع، ويأتي في إطار حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التوسع فى الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك وزيادة قدرة المنتجات الزراعية فى منافسة باقى المنتجات العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة