المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته 2 كيلو هيروين بالشرقية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:02 ص
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته 2 كيلو هيروين بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد،  وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم  5424 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مايو  من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد ورود معلومات سرية  لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن "يوسف ن م" مقيم العاشر بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهرالهيروين  المخدر بقصد الاتجار والتربح.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط المتهم وبحوزته 12 اسطوانة من جوهر الهيروين تزن 2 كيلو من مخدر الهيروين،تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته  إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 

 
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة