أكرم القصاص - علا الشافعي

لم شمل الأسرة.. صلح وتنازل الزوجة عن طلب الطلاق بعد سداد الزوج 446 ألف جنيه

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:13 ص
لم شمل الأسرة.. صلح وتنازل الزوجة عن طلب الطلاق بعد سداد الزوج 446 ألف جنيه تسوية الخلافات الأسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالجيزة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد 7 سنوات هجرت فيهم الزوجة منزل الزوجية، وذلك بعد أن اتهم الزوج زوجته بأنها دمرت حياته وجعلته يبيع ممتلكاته، حتى يسدد نفقاتها التى لا تنتهى، بخلاف ملاحقته بدعاوى حبس، فيما أقرت الزوجة من جانبها بطلب التسوية للحصول على الطلاق بأنها دفع والدته بالتدخل فى حياتها وتخلف عن سداد مصروفاتها وأطفاله وفقا للفواتير المقدمة منها بـ 446 ألف جنيه.

وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعى الزوج تضرره من هجر زوجته، ورفضها حل الخلافات بشكل ودى، ومنعها له من رؤية أطفاله طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الإساءة من جانب زوجته، فى ظل محاولته أن ينهى المشاكل بينهما ولكنها رفضت، واستحوزت على كل ما يملكه من مسكن وسيارة ومنقولات ومصوغات، ليبع ممتلكات له بـ مليونى و400 ألف جنيه ليسدد لها، حتى يحاول تفادى غضبها وملاحقتها له بدعاوى حبس.

وكانت الأم قد تقدمت بطلب لإقامة دعوى الطلاق، وأمتثل الزوج بالحضور خلال جلسات تسوية المنازعات، ووافق على عقد الصلح برفقة زوجته وتعهد بحسن معاملتها وتم كتابة عقد الاتفاق وسداد مبلغ مالى 446 ألف جنيه لها.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة