واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء عـــلى أمــوالهم عن طريق إرسال رسائل نصية بطريقة عشوائية للمواطنين على هواتفهم المحمولة تتضمن تحويلات نقدية لمحافظ مالية وعقب ذلك يقــــــوم بالاتصال بالضحـــايا ويعتذر عن إرسال التحويلات النقدية بطريق الخطأ ويطلب إعادة المبلغ الوهمى المحول لهم مرة أخرى ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإيقاع بالعديد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة