يناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة
وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
المجلس الأعلى لصناعة السيارات
ويناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وخصص المجلس جلسة يوم الثلاثاء المقبل، كأول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الثالث لوزير التربية والتعليم حيث يلقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بيان أمام الجلسة العامة للمجلس عن خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة.
كما تشهد الجلسة مواجهة برلمانية بين النواب والوزير حيث يواجه أعضاء المجلس وزير التربية والتعليم لنحو 46 أداة رقابية تضم 39 طلب إحاطة و7 اسئلة برلمانية عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية ويواجه النواب الوزير عن سوء أحوال الأبنية التعليمية مما تسبب فى وفاة تلاميذ.
وتشمل المواجهة أيضا طلبات احاطة وأسئلة، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة زعدم جدوى مدارس التعليم المجتمعى وكذلك مصير المدارس المقامة على الأراضى المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى تم استردادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة