وضعت بمواد قانون المرور الحالى، مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، لمنع رصد مخالفات الرادار بالمحاور، وضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات:
إنفو جراف
- داخل المدن:
40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات
- داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:
40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات
-الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى:
-60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة )).
-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
-90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
-الطرق الصحراوية:
وهى "القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".
-70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
-80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل.
-90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
-100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
-الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترًا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترًا فى الساعة، ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة، على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة