أقامت زوجة دعوى تعويض، ضد زوجها، أمام محكمة الجيزة، اتهمته فيها بالتعسف وتعنت ورفض إتمام الزواج بها بعد عقد قرانهما، وتعليقها وهجرها طوال 4 سنوات، وطالبته بسداد 500 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتها وسبها وقذفها، لتؤكد:" رفض الزواج بي بسبب استماعه لوسوسه أصدقائه وتشويههم لسمعتي، والإساءة لي، ليقدم على سرقة حقوقي الشرعية، وتعريضي للعنف على يديه وزواجه علي".
وأشارت الزوجة:" هجرها وتركني معلقة، وقام وعائلته بالتعدي على والدي بالضرب المبرح عندما ذهب لحل الخلافات معهم بشكل ودي، وتسبب لي بإصابات خطيرة، وحاول إجباري التنازل عن حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وعندما أعترض ولاحقته بالقضايا أدعي أنني ناشز وشوه سمعتي" .
وتابعت:" زوجي ميسور الحال، وبالرغم من ذلك حرمني من حقوقى الشرعية، وعقد زواجه بعد تعليقه لى مما دفعني للبحث عن الطلاق للضرر، وقام بابتزازي مقابل النفقات، حتي فقد الأمل برجوعه لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة