التعليم تصدر قرارا بالتفتيش على المدارس الألمانية بمصر فى تدريس مواد الهوية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:30 ص
التعليم تصدر قرارا بالتفتيش على المدارس الألمانية بمصر فى تدريس مواد الهوية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2022 بشأن بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية أنه يتولى التفتيش على تلك المدارس لجنة تـشكل برئاسـة رئـيس قطاع التعليم العام، وعضوية مستشار الوزير للتعليم الدولى والخـاص، ومـدير عـام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، ومدير عام الإدارة العامة للـشئون القانونيـة، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، والمستشار القـانونى للـوزير، على أن يحضر عملية التفتيش أحد ممثلى المدارس الألمانية، وللجنـة أن تـضم إلى عضويتها من تراه مناسبا من المتخصصين من ذوى الخبرة والكفاءة لأداء مهامها ويتعين ألا تتعارض زيـارات التفتـيش مـع أحكـام الاتفـاق الثقـافى المبـ رم فى 11/11/1959، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة من الاتفـاق الثقـافى الألمـانى المصرى المبرم فى 10/4/1984، حيث يتم الإعلان عن القيام بزيـارات التفتـيش، قبل تنفيذها بأسبوع على الأقل، مع ذكر أسبابها بشكل مفصل كما يتعين أن تقتصر إجراءات التفتيش على المستوى الفنـى المتعلـق بتـدريس المقررات الوطنية : (اللغة العربية، والتربية الدينيـة، ومـواد الهويـة القوميـة )، بالإضافة إلى كافة التزامات المدرسة الواردة فى هذا القرار.

 

وأوضح القرار الوزارى أنه يخضع الخبراء المنتدبون للعمل بالمـدارس الألمانيـة لأحكـام الاتفاق الثقافى، والاتفاق التكميلى سالفى الـذكر، وكـذا الاتفـاق التكميلـى المـنظم للاعفاءات من قيود الهجرة ويعفى الخبراء المنتدبون بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانيـة بالخـارج، وعائلاتهم، من قيود الهجرة المقررة، ويمنحون تصاريح إقامة، دون سداد أية رسـوم تكون سارية المفعول طوال فتر ة عملهم، كما يعفون من الحـصول علـى تـصاريح العمل، ويلتزمون بضرورة تسجيل أنفسهم لدى الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أما بالنسبة للخبراء المحليين فإن المدارس الألمانية بالخارج، مستثناة مـن أحكـام المادة الثالثة الخاصة بتحديد الحد الأقصى لنسبة تشغيل الأجانب فى مصر مـن قـرار وزير القوى العاملة رقم 136 لسنة 2003 فى شأن شـروط وإجراءات التـرخيص بالعمل للأجانب، أو من أية قوانين أخرى تنظم ذات الشأن.

 

وشدد القرار الوزارى على أنه تختص اللجنة الاتحادية الإقليميـة المـشكلة مـن ممثلـى الولايات الاتحادية، وأمانة المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانيـة بجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديــة، بالموافقــة علــى الإجراءات والقــرارات اللازمــة التــى تتخذها المدارس، فيما يتعلـق بالنقـل، وتقيـيم الامتحانـات، ومـنح الـدرجات، وإجراء التعديلات، وتقديم المنح (إن وجدت).

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة