غدا.. ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:32 ص
غدا.. ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، صباح الغد، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم،رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق، والتى قتلت بعد إصابتها بـ31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها فى الجامعة بحسب ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية ثانى جلساتها الشهر الماضى لجلسة 3 أكتوبرلايداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعقلية واعداد تقرير عن حالته.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق،ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم اول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء فى أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالة المتهم" إسلام محمد فتحى مصطفى طرطور" قتل المجنى عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار مخل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين وكمن مستترا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا ازهاق روحها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، احرز سلاحا أبيض سكينا بغير مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات، بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحةبالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/2501،لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لامر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

 وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجنى عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجنى عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجنى عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها واخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المحنى عليها بعد أن فشل فى تواصله المباشر معها.. 

 وفى اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجنى عليها فأخبرته بحضور الأخيرة اليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجنى عليها واخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذى شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاخ أبيض" سكين" معتديا به على المجنى عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة