نص قانون إتحاد الكتاب، على أنه لوزير الثقافة أن يطعن فى انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب.
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد أو أعضاء مجلس الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
ويصدر الحكم فى الطعن فى جلسة علنية.
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه فى المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى رئيس الاتحاد أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس الاتحاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان، فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة