"تشريعية النواب": خفض سن استخراج البطاقة الشخصية يكسب المواطن مزيدا من الحقوق

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:21 ص
"تشريعية النواب": خفض سن استخراج البطاقة الشخصية يكسب المواطن مزيدا من الحقوق مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
 
وعرض التقرير النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية، قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
 
واشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالى..

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
 
أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
ونوهت اللجنة فى تقريرها الى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون  فاشارت الى المادة (6) من الدستور التى نصت على ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه
 
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
 
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (1)

مجلس النواب (2)
مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)
مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)
مجلس النواب (4)

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة