الداخلية تضبط 2663 قضية تسول خلال حملات أمنية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:34 م
الداخلية تضبط 2663 قضية تسول خلال حملات أمنية جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة، استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت جهودها خلال شهر أكتوبر 2022، عن ضبط 2663 قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع والمواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
 
من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
 
 
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
 
 
 
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
 
 
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
 
 
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
 
 
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
 
 
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
 
 
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
 
 وشدد "المغازي" لـ"اليوم السابع" علي ضرورة التشديد لتصل إلى 3 سنوات مع العمل داخل المؤسسة العقابية، وتعلم مهنة للشخص المتسول.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة