نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ، مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.