كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم بمجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثالث.. تتشكل بداية كل دور انعقاد.. تحقق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية.. والجزاءات تصل إلى حد إسقاط العضوية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:00 ص
كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم بمجلس النواب مع انطلاق دور الانعقاد الثالث.. تتشكل بداية كل دور انعقاد.. تحقق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية.. والجزاءات تصل إلى حد إسقاط العضوية لجنة القيم ومجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الثاني من المقرر يتم إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب، وقد أفردت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا كاملا للجنة القيم. وهي المسئول عن التحقيق فيما ينسب لأعضاء المجلس من مخالفات أخلاقية واقتراح جزاءات تصل لحد لإسقاط العضوية.
 
وفى دور الانعقاد الثاني كان يضم التشكيل كل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي. وضمت اللجنة فى عضويتها  14 نائبًا، هم النائب محمد محمد عبدالمقصود ، والنائب  محمد عبدالله زين الدين والنائب يونس الجاحر والنائب محمد سلطان والنائب محمد زايد، والنائب حسام العمدة والنائب أحمد إسماعيل والنائب محمد رضا البنا والنائب مكرم رضوان والنائب أيمن محسب والنائب مصطفى بدران والنائبة مي رشدي والنائب مها عبد الناصر، والنائبة سنا الحساني.
 
وحددت 7 مواد باللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم، إذ نصت المادة 28 على تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
 
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
 
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
 
وتضمنت المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجنة، إذ نصت على :"تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، بينما نصت المادة 30 على :" يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو".
 
ونصت المادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
 
وحظرت المادة 32 حضور أحد اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبه رئيس المجلس إذ نصت على :"لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
 
بينما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
 
فيما نصت المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
 
واحتوت المادة 35 علي إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
 
وقالت المادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة